مسألة 20 — كتاب التجارة

الغناء حرام فعله واستماعه والتكسّب به، وهو الكلام اللهويّ - شعراً كان أو نثراً - الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، وفي مقوّميّة الترجيع والمدّ له إشكال، والعبرة بالصدق العرفيّ، ولا يجوز أن يقرأ بتلك الألحان القرآن المجيد والأدعية والأذكار ونحوها، بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهويّ على الأحوط وجوباً. وقد يستثنى من الغناء المحرّم: غناء النساء في الأعراس إذا لم ‏يضمّ إليه محرّم آخر من الضرب بالطبل والتكلّم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهنّ على نحو يوجب تهيّج الشهوة، ولكن هذا الاستثناء لا يخلو عن إشكال والأحوط لزوماً ترك الغناء المذكور مطلقاً. وأمّا الحداء المتعارف فليس بغناء ولا بأس به، كما لا بأس بما يشكّ - من جهة الشبهة المصداقيّة - في كونه غناء أو ما بحكمه. وأمّا الموسيقى فما كان منها مناسباً لمجالس اللهو واللعب - كما هو الحال فيما يعزف بآلات الطرب كالعود والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها - فهي محرّمة كالغناء، وأمّا غيرها كالموسيقى العسكريّة والجنائزيّة فلا بأس بها وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنها أيضاً.
#البيع_والتجارة#حرمة_الغناء#الموسيقى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ