مسألة 21 — كتاب التجارة
معونة الظالمين في ظلمهم بل في كلّ محرّم حرام، أمّا معونتهم في غير المحرّمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها، إلّا أن يعدّ الشخص بها من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم، وسيأتي ما يسوّغها في المسألة (39) إن شاء الله تعالى.
#البيع_والتجارة#معونة_الظالمين