مسألة 27 — كتاب التجارة
النجش - وهو : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته - حرام مطلقاً وإن خلا عن تغرير الغير وغشّه على الأحوط لزوماً، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع وغيره.
#البيع_والتجارة#النجش