مسألة 30 — كتاب التجارة
الغِشّ وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطّلاع، إلّا في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المَطْلِيّ بماء الذهب أو الفضّة على أنّه منهما، فإنّه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، هذا إذا وقعت المعاملة على شخصِ ما فيه الغِشّ، وأمّا إذا وقعت على الكلّيّ في الذمّة وحصل الغِشّ في مرحلة الوفاء فللمغشوش أن يطلب تبديله بفرد آخر لا غِشّ فيه.
#البيع_والتجارة#حكم_المعاملة_مع_الغش