مسألة 40 — كتاب التجارة

ما تأخذه الحكومة من الضرائب الشرعيّة المجعولة بشرائط خاصّة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز أخذه منها بعوض أو مجّاناً، بلا فرق بين الخراج وهو ضريبة النقد، والمقاسمة وهي ضريبة السهم من النصف أو العُشر ونحوهما، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة، وتبرأ ذمّة المالك بالدفع إليها إذا لم ‏يجد بُدّاً من ذلك. بل لو لم ‏تباشر الحكومة أخذه وحوّلت شخصاً على المالك في أخذه منه جاز للمحوَّل أخذه وبرئت ذمّة المحوَّل عليه إذا كان مجبوراً على دفعه إلى من تحوّله عليه. ولا فرق فيما ذكر بين الحاكم المخالف المدّعي للخلافة العامّة وغيره حتّى الحاكم المؤالف، نعم في عموم الحكم للحاكم الكافر ومَنْ تسلّط على بلدة خروجاً على حكومة الوقت إشكال فلا ىترك مراعاة مقتضى الاحتىاط فىه.
#البيع_والتجارة#أخذ_الضرائب_من_الحكومة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ