مسألة 41 — كتاب التجارة

إذا دفع إنسان مالاً إلى آخر ووكّله في توزيعه على طائفة من الناس وكان المدفوع إليه منهم، فإن لم ‏يفهم من الدافع الإذن له في الأخذ من ذلك المال لم‏ يجز له الأخذ منه أصلاً، وإن فهم الإذن جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أقلّ أو أكثر على حسب ما فهم من الإذن، وإن فهم الإذن في أصل الأخذ دون مقداره جاز له أن يأخذ بمقدار ما يعطيه لغيره.
#البيع_والتجارة#توزيع_مال_على_طائفة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ