مسألة 42 — كتاب التجارة
جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالاً أنّ في ماله حراماً، وكذا كلّ ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملّكه والتصرّف فيه بإذنه، إلّا أن يعلم أنّه غصب، فلو أخذ منه - حينئذٍ - وجب ردّه إلى مالكه إن عرف بعينه، فإن جهل وتردّد بين جماعة محصورة أعلمهم بالحال، فإن ادّعاه أحدهم وأقرّه عليه الباقي أو اعترفوا أنّه ليس لهم سلّمه إليه، وإن ادّعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو، وإلّا تعيّن الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ في حسم الدعوى، وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضي بينهم تعىّن العمل بالقرعة، والأحوط لزوماً تصدّي الحاكم الشرعيّ أو وكيله لإجرائها. وإن تردّد المالك بين جماعة غير محصورة تصدّق به عنه - مع الإذن من الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً - إن كان يائساً عن معرفته، وإلّا وجب الفحص عنه لإيصاله إليه.
#البيع_والتجارة#جوائز_الظالم