مسألة 43 — كتاب التجارة

يكره احتراف بعض المعاملات كبيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام، كما يكره أن يكون الإنسان جزّاراً أو حجّاماً ولا سيّما مع اشتراط الأجرة، ويكره أيضاً التكسّب بضراب الفحل بأن يؤجره لذلك أو بغير إجارة بقصد العوض، أمّا لو كان بقصد المجّانيّة فلا بأس بما يعطى بعنوان الهديّة.
#البيع_والتجارة#كراهة_احتراف_بعض_المعاملات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ