مسألة 44 — كتاب التجارة

لا يجوز بيع أوراق اليانَصيب، فإذا كان الإعطاء بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، وأمّا إذا كان الإعطاء مجّاناً كما إذا كان بقصد الاشتراك في مشروع خيريّ فلا بأس به، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه لا بُدَّ من مراجعة الحاكم الشرعيّ بشأنه إذا كان من أموال الحكومة في الدول الإسلامىّة.
#البيع_والتجارة#بيع_أوراق_اليانصيب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ