مسألة 46 — كتاب التجارة
يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوماً إلّا إذا أُكره على الحلق أو اضطرّ إليه لعلاج أو نحوه، أو خاف الضرر على تقدير تركه، أو كان تركه حرجىّاً بالنسبة إليه كما إذا كان يوجب سخريّة ومهانة شديدة لا يتحمّلها، ففي هذه الموارد ىجوز الحلق وتحلّ الأجرة علىه.
#البيع_والتجارة#حرمة_حلق_اللحية