مسألة 48 — كتاب التجارة

يستحبّ أن يساوي بين المبتاعين في الثمن، فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأوّل أو بنقصه، أمّا لو فرّق بينهم لمرجّحات شرعيّة كالفقر والعلم والتقوى ونحوها فلا بأس به، ويستحبّ أن يقيل النادم، وأن يتشهّد الشهادتين عند الجلوس في السوق للتجارة، وأن يكبّر الله تعالى عند العقد، وأن يأخذ الناقص ويعطي الراجح.
#البيع_والتجارة#آداب_التجارة_المستحبة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ