مسألة 61 — كتاب التجارة
إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا البائع بالتصرّف فيه حتّى مع فساد العقد جاز له التصرّف فيه وإلّا وجب عليه ردّه إلى البائع، وإذا تلف - ولو من دون تفريط - وجب عليه ردّ مثله إن كان مثليّاً وقيمته إن كان قيميّاً، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد، وإذا كان المالك مجهولاً جرى عليه حكم المال المجهول مالكه، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به، ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليّاً وتوقّفت صحّته على إجازة المالك، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
#البيع_والتجارة#قبض_المشتري_بالعقد_الفاسد