مسألة 64 — كتاب التجارة

إذا أُكره أحد الشخصين على بيع داره، كما لو قال الظالم: (فليبع زيد أو عمرو داره) فباع أحدهما داره خوفاً منه بطل البيع، وأمّا إذا علم إقدام الآخر على البيع وباعها صحّ البيع.
#البيع_والتجارة#إكراه_أحد_شخصين_على_البيع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ