مسألة 65 — كتاب التجارة
لو أُكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل، ولو باع الآخر بعد ذلك صحّ، ولو باعهما جميعاً دفعةً بطل فيهما جميعاً إذا كان للإكراه دخل في بيعهما مجتمعين كما في بيع أحدهما منفرداً، وإلّا صحّ البيع بالنسبة إلى كليهما.
#البيع_والتجارة#الإكراه_على_بيع_شيئين