مسألة 66 — كتاب التجارة

لو أكرهه على بيع دابّته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابّة، وصحّ بيع الولد إلّا إذا كان للإكراه دخل في بيعه معها، كما لو لم‏ يمكن حفظه مع بيع أُمّه.
#البيع_والتجارة#بيع_الدابة_مع_ولدها_إكراهاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ