مسألة 68 — كتاب التجارة

المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان بما أُكره عليه هو ما يعمّ الضرر الواقع على نفسه أو ماله أو شأنه، أو على بعض من يتعلّق به ممّن يهمّه أمره، فلو لم‏ يكن كذلك فلا إكراه، فلو باع حينئذٍ صحّ البيع.
#البيع_والتجارة#المراد_من_الضرر_في_الإكراه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ