مسألة 0 — كتاب التجارة

الرابع: - من شروط المتعاقدين - أن يكون مالكاً للتصرّف الناقل، كأن يكون مالكاً للشيء من غير أن يكون محجوراً عن التصرّف فيه لسفه أو فَلَس أو غيرهما من أسباب الحجر، أو يكون وكيلاً عن المالك أو مأذوناً من قبله أو وليّاً عليه، فلو لم ‏يكن العاقد مالكاً للتصرّف لم ‏يصحّ البيع بل توقّفت صحّته على إجازة المالك للتصرّف، فإن أجاز صحّ وإلّا بطل، فصحّة العقد الصادر من غير مالك العين تتوقّف على إجازة المالك، وصحّة عقد السفيه على إجازة الوليّ، وصحّة عقد المُفَلَّس على إجازة الغرماء فإن أجازوا صحّ وإلّا بطل، وهذا هو المسمّى بـ (عقد الفضوليّ). والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الإجازة بعد الردّ لا أثر لها ولكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وأمّا الردّ بعد الإجازة فلا أثر له بلا إشكال.
#البيع_والتجارة#البيع_الفضولي#تعريفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ