مسألة 0 — كتاب التجارة

إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كلّ من العوضين فعليّاً، فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه، فإن لم ‏يسلّم كان للطرف الآخر فسخ العقد بل يجوز له الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أيضاً، ولا يختصّ هذا الخيار بالبيع بل يجري في كلّ معاوضة. ويختصّ البيع بخيار وهو المسمّى بخيار التأخير، ويتحقّق فيما إذا باع سلعة ولم ‏يقبض الثمن ولم ‏يسلّم المبيع حتّى يجيء المشتري بالثمن، فإنّه يلزم البيع ثلاثة أيّام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة وإلّا فللبائع فسخ البيع، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع، سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه.
#البيع_والتجارة#خيار_التأخير#تعريفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ