مسألة 146 — كتاب التجارة
إذا كان المبيع ممّا يتسرّع إليه الفساد كبعض الخضر والبقول والفواكه فالإمهال فيه محدود طبعاً بأقلّ من ثلاثة أيّام فيثبت الخيار للبائع بمضيّ زمانه، فإذا فسخ جاز له أن يتصرّف في المبيع كيف يشاء، ويختصّ هذا الحكم بالمبيع الشخصيّ.
#البيع_والتجارة#خيار_التأخير#المبيع_سريع_الفساد