مسألة 145 — كتاب التجارة
مورد هذا الحكم هو ما إذا أمهل البائع المشتري في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدّة الإمهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف والعادة، وأمّا إن لم يمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخير المشتري في تسليم الثمن، وإن أمهله مدّة معيّنة أو اشترط المشتري عليه ذلك في ضمن العقد لم يكن له الفسخ خلالها سواء أكانت أقلّ من ثلاثة أيّام أم أزيد، ويجوز له بعدها.
#البيع_والتجارة#خيار_التأخير#شرط_عدم_الإمهال_أو_تحديده