مسألة 145 — كتاب التجارة

مورد هذا الحكم هو ما إذا أمهل البائع المشتري في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدّة الإمهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف والعادة، وأمّا إن لم ‏يمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخير المشتري في تسليم الثمن، وإن أمهله مدّة معيّنة أو اشترط المشتري عليه ذلك في ضمن العقد لم ‏يكن له الفسخ خلالها سواء أكانت أقلّ من ثلاثة أيّام أم أزيد، ويجوز له بعدها.
#البيع_والتجارة#خيار_التأخير#شرط_عدم_الإمهال_أو_تحديده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ