مسألة 150 — كتاب التجارة
يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة كما يسقط بإسقاطه قبلها، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد، ولا يسقط ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن، نعم يسقط بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن.
#البيع_والتجارة#خيار_التأخير#أسباب_سقوطه