مسألة 71 — كتاب التجارة

إذا باع الفضوليّ مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنّه مالك، أو لبنائه على ذلك - كما في الغاصب - فأجازه المالك لنفسه صحّ البيع ويكون الثمن له.
#البيع_والتجارة#بيع_الفضولي_عن_نفسه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ