مسألة 74 — كتاب التجارة

لو باع باعتقاد كونه وليّاً أو وكيلاً فتبيّن خلافه، فإن أجازه المالك صحّ وإن ردّ بطل، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيّاً فتبيّن كونه وليّاً أو وكيلاً صحّ ولم ‏يحتج إلى الإجازة ولو تبيّن كونه مالكاً صحّ البيع - من دون حاجة إلى إجازته - فيما لو كان البيع لنفسه، وإلّا ففي الصحّة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#البيع_والتجارة#البيع_باعتقاد_الولاية_أو_الوكالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ