مسألة 78 — كتاب التجارة
المنافع المستوفاة مضمونة، وللمالك الرجوع بها على من استوفاها، وكذا الزيادات العينيّة مثل اللبن والصوف والشعر ونحوها ممّا كانت له ماليّة، فإنّها مضمونة على من استولى عليها كالعين، أمّا المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال، ولا يبعد التفصيل فيها بين المنافع المفوّتة والفائتة، بثبوت الضمان في الأوّل دون الثانية، والمقصود بالمنافع المفوّتة ما تكون مقدّرة الوجود عرفاً كسكنى الدار، وبالفائتة ما لا تكون كذلك كمنفعة الكتب الشخصيّة غير المعدّة للإيجار .
#البيع_والتجارة#ضمان_المنافع_المستوفاة