مسألة 84 — كتاب التجارة
إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السويّة فباع أحدهما نصف الدار، فإن قامت القرينة على أنّ المراد نصف نفسه أو نصف غيره أو نصف في النصفين عمل على القرينة، وإن لم تقم القرينة على شـيء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير .
#البيع_والتجارة#بيع_حصة_من_المال_المشترك