مسألة 100 — كتاب التجارة

لا يجوز بيع الوقف إلّا في موارد: منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به في جهة الوقف مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير المخرّق. ومنها: أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتدّ به، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفاً. ومنها: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج أو كون بيعه أنفع أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم أو احتياجهم إلى عوضه أو نحو ذلك. ومنها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفاً، واللازم حينئذٍ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء.
#الوقف#موارد_جواز_بيع_الوقف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ