مسألة 137 — كتاب الطهارة

إذا علم أو احتمل أنّ مخزن الماء في المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثُمَّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر صحّ وضوؤه، وكذلك إذا توضّأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنّه لم يتمكّن منها وكان يحتمل أنّه لا يتمكّن، وكذا إذا كان قاطعاً بالتمكّن ثُمَّ انكشف عدمه، وكذلك يصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلّي فيه وإن كان هو الأحوط استحباباً.
#الطهارة#الوضوء#شرائط_الوضوء#الوقف#المساجد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ