مسألة 129 — كتاب الطهارة
يكفي طهارة كلّ عضو حين غَسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو كانت نجسة وغَسل كلّ عضو بعد تطهيره، أو طهّره بغَسل الوضوء - فيما يكون الماء معتصماً - كفى، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غَسله وإن لم يتمّ الوضوء.
#الطهارة#الوضوء#شرائط_الوضوء#طهارة_الأعضاء