مسألة 130 — كتاب الطهارة
إذا توضّأ من إناء الذهب أو الفضّة - وهو ما لا يجوز استعماله حتّى في غير الأكل والشرب على الأحوط لزوماً - صحّ وضوؤه سواء أكان بالاغتراف منه دفعةً أو تدريجاً أم بالصبّ منه أم الارتماس فيه، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه. ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرّر معه باستعماله، وأمّا في موارد سائر مسوّغات التيمّم فيحكم بصحّة الوضوء، حتّى فيما إذا خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة.
#الطهارة#الوضوء#شرائط_الوضوء#أواني_الذهب_والفضة#الضرر