مسألة 113 — كتاب الطهارة

إذا أضرَّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد وضعها عليها، وأمّا إن كانت الأطراف المتضرّرة أزيد من المتعارف فيتعيّن عليه التيمّم إذا لم‏ تكن الجبيرة في مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بينه وبين الوضوء.
#الطهارة#الوضوء#الجبيرة#الضرر#التيمم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ