مسألة 103 — كتاب الطهارة
الجروح والقروح والكسور المعصّبة أو المغطّاة بالدواء حكمها حكم المجبّرة المتقدّم، وأمّا الجروح والقروح المكشوفة فإن كانت في أحد مواضع الغَسل وجب غَسل ما حولها، والأحوط استحباباً المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها وإن كان ذلك أحوط استحباباً، وأمّا الكسر المكشوف في مواضع الغَسل أو المسح فالمتعيّن فيه التيمّم، كما هو المتعيّن في القروح والجروح المكشوفة في مواضع المسح.
#الطهارة#الوضوء#الجبيرة#الجروح_والقروح#التيمم