مسألة 104 — كتاب الطهارة
اللطوخ المطليّ بها العضو للتداوي - ولو كان عن ألم أو ورم أو نحوهما - يجري عليها حكم الجبيرة، وأمّا الحاجب اللاصق اتّفاقاً - كالقير ونحوه - فإن أمكن رفعه وجب، وإلّا وجب التيمّم إن لم يكن الحاجب في مواضعه، وإلّا جمع بين الوضوء والتيمّم.
#الطهارة#الوضوء#الجبيرة#الحاجب_عن_الماء#التيمم