مسألة 111 — كتاب الطهارة

إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان ممّا يغسل، ومسحه إذا كان ممّا يمسح، وإن لم ‏يتمكّن من رفعه - أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه - سقط الوضوء ووجب التيمّم إذا لم ‏تكن الجبيرة في مواضعه، وإلّا جمع بينه وبين الوضوء على الأحوط لزوماً، ولو كان رفعُه وغسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضرراً على الموضع المصاب نفسه كان حكمه الوضوء مع المسح على الجبيرة.
#الطهارة#الوضوء#الجبيرة#المسح_على_الجبيرة#التيمم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ