مسألة 108 — كتاب الطهارة

الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء مطلقاً تيمّم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوباً له الجمع بين الوضوء والتيمّم. هذا إذا لم‏ تكن العين مستورة بالدواء وإلّا فيلزمه الوضوء جبيرة.
#الطهارة#الوضوء#الجبيرة#التيمم#الضرر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ