الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء مطلقاً تيمّم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوباً له الجمع بين الوضوء والتيمّم. هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلّا فيلزمه الوضوء جبيرة.