مسألة 117 — كتاب الطهارة

محلّ الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم‏ تكن أزيد من المتعارف، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثُمَّ شدّها، وأمّا إذا لم يمكن غسل المحلّ - لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم مثلاً - فلا بُدَّ من التيمّم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة.
#الطهارة#الوضوء#الجبيرة#الجروح_والقروح#التيمم#الفصد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ