مسألة 0 — كتاب الطهارة
وهي أُمور : منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحباباً كما تقدّم، وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفيّة كالميتة الطاهرة وأبوال الدوابّ والقيح - قول، وهو أحوط وجوباً. ومنها: طهارة أعضاء الوضوء. ومنها: إباحة الماء، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، ولا إباحة الإناء الذي يتوضّأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أيضاً، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمّم لكنّه لو خالف وتوضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه - دفعةً أو تدريجاً - والصبّ منه والارتماس فيه، وحكم المصبّ - إذا كان وضع الماء على العضو مقدّمة للوصول إليه - حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.
#الطهارة#الوضوء#شرائط_الوضوء#طهارة_الماء#إباحة_الماء