مسألة 132 — كتاب الطهارة
لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان، وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرّاً، فإنّه يحكم ببطلان الوضوء به حتّى مع الجهل، وأمّا إذا كان الماء مغصوباً فيختصّ البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضّأ به نسياناً أو جهلاً بغصبيّته فانكشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب، وأمّا الغاصب فلا يصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على الأحوط لزوماً.
#الطهارة#الوضوء#شرائط_الوضوء#الماء_المغصوب#بطلان_الوضوء