مسألة 73 — كتاب الطهارة

إذا بقي ممّا في الحدّ شيء لم ‏يغسل - ولو بمقدار رأس إبرة - لا يصحّ الوضوء، فيجب أن ‏يلاحظ آماقه وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
#الطهارة#الوضوء#أجزاء_الوضوء#الحاجب_عن_الماء#بطلان_الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ