مسألة 0 — كتاب الطهارة

وهي: غَسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، فهنا أُمور : الأوّل: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً، والخارج عن ذلك ليس من الوجه وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم‏ يحصل العلم بإتيان الواجب إلّا بذلك، والأحوط لزوماً الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفيّ، فيكفي صبّ الماء من الأعلى ثُمَّ إجراؤه على كلّ من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني، ولو صبّ الماء من الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد كفى، نعم لا يكفي مجرّد إمرار اليد على محلّ الصبّ بنيّة الوضوء، بل لا بُدَّ من أن يكون فيها من الماء ما يصدق معه الغسل عرفاً.
#الطهارة#الوضوء#أجزاء_الوضوء#غسل_الوجه#حدود_الغسل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ