مسألة 71 — كتاب الطهارة

لا يجب غَسل باطن العين والفم والأنف، ومطبق الشفتين والعينين، إلّا شيئاً منها من باب المقدّمة إذا لم ‏يحصل اليقين بتحقّق المأمور به إلّا بذلك.
#الطهارة#الوضوء#أجزاء_الوضوء#غسل_الوجه#الباطن_والظاهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ