مسألة 133 — كتاب الطهارة

إذا توضّأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، نعم إذا التفت إلى الغصبيّة بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقي من الرطوبة، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء.
#الطهارة#الوضوء#شرائط_الوضوء#الماء_المغصوب#الغصب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ