مسألة 134 — كتاب الطهارة

مع الشكّ في رضا المالك لا يجوز التصرّف ويجري عليه حكم الغصب، فلا بُدَّ من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال، نعم مع سبق رضاه بتصرّف معيّن - ولو لعمومٍ استغراقيّ بالرضا بجميع التصرّفات - يجوز البناء على استمراره عند الشكّ إلى أن يثبت خلافه.
#الطهارة#الوضوء#شرائط_الوضوء#الغصب#إذن_المالك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ