مسألة 135 — كتاب الطهارة

يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ونحوها المملوكة لأشخاص خاصّة سواء أكانت قنوات - أو منشقّة من شطّ - وإن لم ‏يعلم رضا المالكين، بل وإن علم كراهتهم أو كان فيهم الصّغار أو المجانين، وكذلك الحال في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً فإنّه يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها، ولا يناط ذلك برضا مالكيها، نعم في غيرها من الأراضي غير المحجّبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب لا يجوز التصرّف فيها ولو بمثل ما ذكر مع العلم بكراهة المالك، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عن ذلك إذا ظنّ كراهته أو كان قاصراً.
#الطهارة#الوضوء#شرائط_الوضوء#الأنهار_الكبار#إذن_المالك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ