مسألة 118 — كتاب الطهارة
إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه، ولو مسح لم يصحّ وضوؤه على الأحوط لزوماً، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً فإن لم يُعَدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ، وإلّا لزم رفعه وتبديله، فإن لم يمكن أو كان مضرّاً بحدٍّ لا يجب معه الرفع فإن عدّ تالفاً جاز المسح عليه ولكن الأحوط لزوماً استرضاء المالك قبل ذلك، وإن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاؤه، فإن لم يمكن فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم.
#الطهارة#الوضوء#الجبيرة#الغصب#المسح_على_الجبيرة