مسألة 112 — كتاب الطهارة

تقدّم في المسألة (103) أنّه يجزئ في الجرح المكشوف غسل ما حوله ولا يجب وضع طاهر عليه ومسحه وإن كان ذلك أحوط استحباباً، فإذا أراد الاحتياط وتمكّن من وضع ما لا يزيد على الجرح - بحيث لا يستر بعض الأطراف التي يجب غسلها - تعيّن ذلك، وإلّا وجب أوّلاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثُمَّ يضعه ويمسح عليه.
#الطهارة#الوضوء#الجبيرة#الجروح_والقروح#المسح_على_الجبيرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ