مسألة 103 — كتاب التجارة
إذا جاز بيع الوقف فإن كان له متولٍّ خاصّ قد عهد إليه الواقف بجميع شؤونه فله بيعه من دون حاجة إلى إجازة غيره، وإلّا فيتعيّن - مطلقاً على الأحوط لزوماً - مراجعة الحاكم الشرعيّ والاستئذان منه في البيع. وإذا بيع الوقف لطروّ الخراب عليه أو ترقّب طروّه فالأحوط لزوماً أن يشترى بثمنه ملك ويوقف على نهج وقف الأوّل - بل الأحوط وجوباً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمكان وإلّا فبما هو أقرب إليه فالأقرب - نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر إن أمكن وإلّا ففي وقف آخر إذا كان موقوفاً على نهج وقف الخراب، وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به في الجهة الموقوف عليها وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط لزوماً الاقتصار على بيع بعضه فيعمّر الباقي بثمنه.
#الوقف#صلاحية_المتولي_في_بيع_الوقف#شراء_بدل_بثمن_الوقف