مسألة 120 — كتاب التجارة

لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات كالطلاق والإبراء، ولا في العقود الجائزة كالوديعة والعارية، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة - حتّى الهبة لذي الرحم ونحوها - عدا النكاح، وفي جواز اشتراطه في الصدقة والضمان إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
#البيع_والتجارة#خيار_الشرط#موارد_عدم_جواز_اشتراطه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ