مسألة 121 — كتاب التجارة
يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدّة معيّنة متّصلة بالعقد أو منفصلة عنه، على نحو يكون له الخيار في حال ردّ الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، كأن يبيع الدار التي قيمتها مائة ألف دينار بثلاثين ألف دينار ويشترط لنفسه الخيار لو أرجع الثمن في المدّة المحدّدة إلى المشتري، ويسمّى هذا بـ (بيع الخيار )، وإنّما يصحّ لو كان الطرفان قاصدين للبيع والشراء حقيقة، فإذا مضت مدّة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ في المدّة من دون ردّ الثمن أو بدله مع تلفه لا يصحّ الفسخ، وكذا لو فسخ قبل المدّة، فلا يصحّ الفسخ إلّا في المدّة المعيّنة في حال ردّ الثمن أو ردّ بدله مع تلفه، ثُمَّ إنّ الفسخ إمّا أن يكون بإنشاء مستقلّ في حال الردّ مثل (فسخت) ونحوه، أو يكون بنفس الردّ على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الردّ، لا بقوله (فسخت) ونحوه.
#البيع_والتجارة#خيار_الشرط#بيع_الخيار#رد_الثمن_للفسخ