مسألة 923 — كتاب الصلاة
إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثُمَّ في أثناء الطريق رجع إلى ما دونه لقضاء حاجة فما دام هناك يجب عليه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر ما لم يعدل عن نيّة السير إلى المسافة، وإذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخّص لاعوجاج الطريق أو ما بحكمه من تقارب البيوت إلى الطريق مع استقامته فالأحوط لزوماً الجمع بين القصر والتمام مادام هناك، ويجب عليه القصر إذا جاز عنه ولكن يعتبر ذلك المقدار جزءاً من الثمانية فراسخ.
#الصلاة#صلاة_المسافر#حد_الترخص#الرجوع#الاحتياط