مسألة 0 — كتاب الصلاة
وهي أُمور : الأوّل: الوطن، فإنّ المسافر إذا مرّ به في سفره ونزل فيه وجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفراً جديداً، وأمّا المرور اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً إشكال، فالأحوط وجوباً أن يجمع بعده بين القصر والتمام ما لم يكن قاصداً للمسافة ولو بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة: 1. مقرّه الأصليّ الذي ينسب إليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة. 2. المكان الذي اتّخذه مقرّاً ومسكناً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقيّة عمره. 3. المكان الذي اتّخذه مقرّاً لمدّة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنّه مسافر فيه ويراه العرف مقرّاً له حتّى إذا اتّخذ مسكناً موقّتاً في مكان آخر لمدّة عشرة أيّام أو نحوها، وسيأتي بعض الأمثلة له. ولا يعتبر في الأقسام الثلاثة أن يكون للشخص ملك فيه، بل لا يعتبر إباحة المسكن فلو غصب داراً في بلد وأراد السكنى فيها بقيّة عمره مثلاً يصير وطناً له.
#الصلاة#صلاة_المسافر#قواطع_السفر#الوطن#المرور_بالوطن#أقسام_الوطن